ج: إذا لم يكن لديه مال زكوي يجب فيه الزكاة، ولا مال يجب عليه تخميسه، فلا يجب عليه الخمس ولا الزكاة، ولا يجب عليك التحقيق في هذه المسألة.
س 952: إننا نتعامل مع أشخاص لا يؤدون الخمس، وليس عندهم حساب سنوي، فنبيع ونشتري ونتعامل ونتزاور ونأكل معهم، فما هو حكم هذه المسألة؟
ج: على فرض اليقين بوجود الخمس في أموالهم التي تأخذونها منهم بالبيع، أو بالشراء، وتتصرفون فيها عند النزول عليهم فلا يجوز لكم التصرف فيها، وتكون المعاملة في مقدار الخمس الموجود فيما تأخذونه منهم بالبيع والشراء فضولية لا بد فيها من إجازة ولي أمر الخمس أو وكيله، إلا أن يكون ترك المعاشرة معهم والامتناع من أكل طعامهم ومن التصرف في أموالهم حرجا عليكم ففي هذه الحالة يجوز لكم التصرف، ولكن عليكم ضمان خمس ما تصرفتم فيه من أموالهم.
س 953: هل يتعين إخراج الخمس عن الأموال المدخرة من أرباح المكاسب لشراء أو بناء دار سكنية؟
ج: يجب على المكلف تخميسها إذا حال عليها - قبل صرفها في شراء أو بناء المسكن - حوله الخمسي.
س 954: إذا تبرع شخص لمسجد بمال لم يخرج خمسه، فهل يجوز أخذ هذا المال منه؟
ج: لو كان على يقين بوجود الخمس في المال الذي تبرع به لما جاز أخذه منه، ولو أخذ منه وجب الرجوع في مقدار الخمس المتعلق به إلى ولي أمر الخمس أو إلى وكيله.