يدور عليه الحول؟
ج: إذا لم يكن المبلغ قابلا للاستلام في حول الخمس فإنه يحسب من أرباح سنة الاستلام، وإذا صرف في المؤنة خلال سنة الاستلام فليس فيه الخمس.
س 944: هل ملاك عدم تعلق الخمس بالمؤنة من الأموال المستحصلة من أرباح مكاسب السنة هو استخدامها في خلال السنة، أو يكفي الحاجة إليها في سنته ولو اتفق أنه لم يستخدمها؟
ج: في مثل اللباس والبساط ونحوهما مما ينتفع به مع بقاء عينه يكون الملاك هو الحاجة إليها، وأما في الحاجيات الاستهلاكية اليومية للمعيشة، كالأرز والزيت وغيرهما، فالميزان هو الاستهلاك فما زاد منه عن استهلاك السنة يجب فيه الخمس.
س 945: شخص قام - من أجل الترفيه على العائلة وقضاء حوائجها - بشراء سيارة بمال غير مخمس ومن الربح الحاصل في وسط السنة، فهل يجب عليه أداء خمس ذلك المال أم لا؟ وفي حالة أنه اشترى السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله أو للقيام بكلا الأمرين فما هو حكم ذلك؟
ج: لو كانت السيارة لقضاء الأمور المرتبطة بعمله وكسبه كان حكمها حكم آلات الكسب في وجوب الخمس فيها، وأما لو كانت لحوائجه المعيشية، وكانت تعتبر من الحوائج المناسبة لشأن الشخص العرفي فليس فيها الخمس.