صحيحة أم لا؟ وهل بإمكانهم أن يأخذوا مال ذلك الإنسان الذي لا يخمس ويقوموا باستثماره (بأن يأخذوا المال بعنوان القرض الحسن)؟ وعلى العموم لو كان عدة أشخاص شركاء هل يجب على كل واحد منهم أن يؤدي خمسه من الأرباح بنحو مستقل، أم يجب أن يكون ذلك من الصندوق المشترك؟
ج: الشركة مع الشخص الذي تعلق الخمس برأس ماله ولم يدفعه تكون في مقدار الخمس المتعلق بماله فضولية لا بد من المراجعة فيه إلى ولي الأمر، ولا يجوز التصرف في رأس المال المشترك إذا كان ما دفعه منه بعض الشركاء فيه الخمس، وعند ما يأخذ الأشخاص الربح من المال المشترك فكل واحد منهم مكلف بأن يدفع خمس حصته في الزائد منها عن مؤنته.
س 963: ما هو تكليفي فيما إذا لم يكن لشركائي حساب سنوي؟
ج: يجب على كل واحد من الشركاء أداء ما وجب عليه في حصته من الحقوق الشرعية، حتى تكون تصرفاتهم في المال المشترك محللة، وإذا كان سائر الشركاء لا يؤدون ذلك، وكان انحلال الشركة وانفصالك عن باقي الشركاء حرجا عليك فأنت مجاز بالاستمرار في العمل المشترك.