س 949: شخص كان يجب عليه أداء خمس أرباحه عدة سنوات، ولكنه إلى الآن لم يدفع شيئا بعنوان الخمس، ولا يتذكر مقدار ما وجب عليه دفعه من الخمس، والآن كيف يمكنه أن يبرئ ذمته من الخمس؟
ج: يجب عليه حساب جميع الأموال التي تعلق بها الخمس وأداء خمسها، وفي الموارد المشكوكة يجزيه المصالحة مع ولي الخمس، أو مع وكيله.
س 950: أنا شاب أعيش مع أهلي، ووالدي لا يؤدي ما عليه من الخمس والزكاة، حتى أنه بنى دارا من الأموال الربوية، وحرمة الطعام الذي أتناوله في البيت واضحة، ونظرا إلى إنني لا أستطيع الانفصال عن أهلي، فأرجو أن تبينوا تكليفي في هذا الموضوع.
ج: على فرض يقينك بأن أموال أبيك مختلطة بالربا، أو علمك بأنه لم يدفع ما وجب عليه من الخمس أو الزكاة فلا يلزم من ذلك حصول اليقين لك بحرمة ما تصرفه أو تتصرف فيه من أمواله، وما لم يكن لك يقين بالحرمة لا يحرم عليك الاستفادة منها، نعم لو حصل لك اليقين بحرمة ما تستفيد منه من أمواله لم يجز لك ذلك، إلا إذا كان الانفصال عن أهلك وترك المعاشرة معهم حرجا عليك فيجوز لك في هذه الحالة الاستفادة من أموالهم، ولكن يكون عليك ضمان ما في الأموال التي تستفيد منها من الخمس أو الزكاة أو مال الغير.
س 951: إنني على اطمئنان من أن والدي لا يؤدي الخمس والزكاة وإنني ذكرته بهذا ولكنه أجابني: إننا نحن مستحقون ولذا لا يجب علينا الخمس والزكاة، فما هو حكم هذه المسألة؟