س 924: لو كان لشخص أرض ثانية لائقة بشأنه، وكان بحاجة إليها لأنه ذو عائلة، ولم يتمكن من البناء عليها خلال سنته الخمسية، أو لم يتم البنا في سنة واحدة، فهل يجب عليه الخمس؟
ج: لا فرق في عدم وجوب الخمس في العرصة التي يكون بحاجة إليها لبناء المسكن المحتاج إليه فيها بين قطعة واحدة أو متعددة، ولا بين مسكن واحد أو أكثر، بل المناط هو صدق عنوان الحاجة إليها بحسب حاله وشأنه العرفي واقتضاء وضعه المالي للبناء التدريجي.
س 925: يوجد طقم من الأواني المنزلية، فهل استعمال بعضه يكفي في عدم وجوب الخمس فيه؟
ج: المناط في عدم الخمس بالنسبة لحوائج المنزل هو صدق الاحتياج إليها بحسب شأنه العرفي اللائق به، وإن لم يستعملها طول السنة.
س 926: إذا لم تستعمل الأواني والسجاد أصلا حتى دار عليها الحول، ولكنه بحاجة إليها لأجل استعمالها للضيوف، فهل يجب الخمس فيها؟
ج: لا يجب الخمس فيها.
س 927: مع الأخذ بعين الاعتبار فتوى الإمام الخميني (قدس سره) في مسألة جهاز العروس الذي تأخذه البنت إلى بيت الزوج عند زواجها، فإذا كان متعارفا في منطقة ما إن عائلة الزوج هي التي تقوم بتأمين وإعداد أثاث وحوائج المنزل، ولهذا يقومون بشرائها تدريجا وبمرور الزمان فيدور عليها الحول فما هو حكمها؟
ج: إذا كان تأمين الأثاث ولوازم الحياة للمستقبل يعد عرفا من