يدفع المبلغ للشخص الذي أقر له، فإذا مات المقر قبل أن يؤدي الدين وجب على ورثته أن يؤدوا الدين من أصل تركة الميت، وإذا مات الرجل فأقر جميع الورثة بأن لزيد في ذمة مورثهم مبلغا معينا من المال لزمهم ذلك، ووجب عليهم أن يودوا الدين الذي أقروا به على مورثهم من أصل تركته، فإذا بقي من التركة شئ بعد وفاء الدين اقتسموه بينهم.
وإذا أقر بعض الورثة بالدين على الميت، وأنكره بعضهم وجب على من أقر بالدين منهم أن يؤدي المقدار الذي يصيب حصة في الميراث من ذلك الدين، فإذا كانت تركة الميت خمس مائة دينار وكان الوارثون خمسة أولاد ذكور فنصيب كل واحد منهم من تركة أبيه مائة دينار، وإذا فرض أن مقادر الدين المقر به مائتا دينار أصاب نصيب كل واحد منهم أربعون دينارا من الدين، فعلى كل واحد ممن أقر بالدين أن يؤدي هذا المقدار، ولا يتعين عليه أن يؤدي هذا من حصته الموروثة له ويجوز له أن يدفعه من مال آخر.
(المسألة 51):
إذا تنازع الرجلان بينهما فقال أحدهما للثاني: إنك قد أقررت لي بمبلغ مائة دينار في ذمتك، أو بالحاجة المعينة التي في يدك وأنكر الثاني أن يكون أقر له بشئ مما ذكر، فالقول قول المنكر، وعليه أن يحلف للمدعي على عدم الاقرار، وكذلك إذا اختلفا في مقدار ما أقر به فقال الأول للثاني: إنك أقررت لي بمائة دينار وقال الثاني: إنما أقررت لك بخمسين دينارا وأنكر الزيادة على ذلك، فالقول قول منكر الزيادة مع يمينه، ما لم يثبت المدعي صحة قوله بإقامة البينة على ما يدعيه.
والحمد لله رب العالمين حمدا يرضاه لنفسه، ويفوق جميع حمد الحامدين من عباده ومخلوقاته، والصلاة والسلام على سيد خلقه، محمد