وعليه أن يدفع الميراث كله للوارث الذي أقر به، لأنه أولى به كما قال.
وإذا أقر الوارث الواحد بوارث آخر يساويه في الاستحقاق، وفي مقدار النصيب، فعليه أن يقتسم تركة الميت معه بالمساواة، ومثال ذلك: أن يقر أخو الميت في المثال السابق بأخ ثان له وللميت، فإذا كان الميت قد ترك مأة دينار اقتسمها أخوه الأول الوارث مع الثاني الذي أقر به، فلكل واحد منهما خمسون دينارا، وإذا أقر بأخت له وللميت اقتسم التركة معها بالمثالثة، فدفع لها ثلثا وأخذ ثلثين.
(المسألة 49):
إذا كان الوارث الوحيد ظاهرا هو عم الميت مثلا، ولما دفعت إليه تركة الميت قال هذا زيد وهو أخو الميت فهو أدنى قرابة للميت وأولى مني بميراثه، ثم قال هذا خالد وهو ولد الميت أو هو ولد ولده، وهو أولى بميراثه مني ومن أخيه، أخذ العم بالاقرارين كليهما فعليه أن يدفع التركة نفسها لزيد أخي الميت بسبب اقراره الأول، ويدفع لخالد ابن الميت مثل التركة، إذا كانت مثلية وقيمتها إذا كانت قيمية بسبب اقراره الثاني.
وإذا كان زيد أخو الميت قد صدق العم في اقراره بالولد دفع المال إلى الولد ولا شئ لزيد على العم بسبب اقراره الأول له.
وإذا دفعت تركة الميت لعمه في المثال الذي ذكرناه لأنه وارثه الوحيد ظاهرا، فأقر العم بزيد أخي الميت، وقال: هو أولى مني بالإرث، ولما أخبر زيد بذلك قال الأخ: هذا خالد ولد الميت، فهو أولى بميراث أبيه مني ومن عمه، دفع المال إلى الولد ولا شئ على العم.
(المسألة 50):
إذا أقر الانسان لأحد بأن له في ذمته مائة دينار مثلا أخذ باقراره، ولزمه أن