من الأصل بمعنى نفوذها وصحتها مطلقا وإن زادت على ثلث ماله بل وإن تعلقت بجميعه بحيث لم يبق شئ للورثة أو هي بمقدار الثلث فإن زادت تتوقف صحتها ونفوذها في الزائد على إمضاء الورثة؟ والأقوى هو الأول.
مسألة 1 - لا إشكال ولا خلاف في أن الواجبات المالية التي يؤديها المريض في مرض موته كالخمس والزكاة والكفارات تخرج من الأصل.
مسألة 2 - لو أقر بدين أو عين من ماله في مرض موته لوارث أو جنبي فإن كان مأمونا غير متهم نفذ إقراره في جميع ما أقر به وإن كان زائدا على ثلث ماله بل وإن استوعبه، وإلا فلا ينفذ فيما زاد على ثلثه، والمراد بكونه متهما وجود أمارات يظن معها بكذبه، كأن يكون بينه وبين الورثة معاداة يظن معها بأنه يريد بذلك إضرارهم، أو كان له حب شديد بالنسبة إلى المقر له يظن معه بأنه يريد بذلك نفعه.
مسألة 3 - لو لم يعلم حال المقر وأنه كان متهما أو مأمونا فالأقوى عدم نفوذه إقراره في الزائد على الثلث، وإن كان الأحوط التصالح بين الورثة والمقر له.
مسألة 4 - إنما يحسب الثلث في الاقرار ونحوه بالنسبة إلى مجموع ما يتركه في زمان موته من الأموال عينا أو دينا أو منفعة أو حقا ماليا يبذل بإزائه المال كحق التحجير، وهل تحسب الدية من التركة وتضم إليها ويحسب الثلث بالنسبة إلى المجموع أم لا؟ وجهان بل قولان لا يخلو أولهما من رجحان.
مسألة 5 - ما ذكر من عدم النفوذ فيما زاد على الثلث في الوصية ونحوها إنما هو مع عدم إجازة الورثة، وإلا نفذت بلا إشكال، ولو أجاز بعضهم نفذت بمقدار حصته، ولو أجازوا بعضا من الزائد على