مسألة 6 - يجوز ضمان الدين الحال ومؤجلا، وكذا ضمان المؤجل وحالا، وكذا يجوز ضمان المؤجل بأزيد أو أنقص من أجله.
مسألة 7 - لو ضمن من دون إذن المضمون عنه ليس له الرجوع عليه وإن كان بإذنه فله ذلك لكن بعد أداء الدين لا بمجرد الضمان، وإنما يرجع إليه بمقدار ما أداه، فلو صالح المضمون له مع الضامن الدين ببعضه أو أبرأه من بعضه لم يرجع بالمقدار الذي سقط عن ذمته بهما.
مسألة 8 - لو كان الضمان بإذن المضمون عنه فإنما يرجع عليه بالأداء فيما إذا حل أجل الدين الذي كان على المضمون عنه، وإلا فليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول أجله، فلو ضمن الدين المؤجل حالا أو المؤجل بأقل من أجله فأداه ليس له الرجوع عليه إلا بعد حلول الأجل، نعم لو أذن له صريحا بضمانه حالا أو بأقل من الأجل فالأقرب جواز الرجوع عليه مع أدائه، وأما لو كان بالعكس بأن ضمن الحال مؤجلا أو المؤجل بأكثر من أجله برضا المضمون عنه قبل حلول أجله جاز له الرجوع عليه بمجرد الأداء في الحال، وبحلول الأجل فيما ضمن بالأكثر بشرط الأداء وكذا لو مات قبل انقضاء الأجل فحل الدين بموته وأداء الورثة من تركته كان لهم الرجوع على المضمون عنه.
مسألة 9 - لو ضمن بالإذن الدين المؤجل مؤجلا قبل انقضاء الأجلين وحل ما عليه فأخذ من تركته ليس لورثته الرجوع على المضمون عنه إلا بعد حلول أجل الدين الذي كان عليه، ولا يحل الدين بالنسبة إلى المضمون عنه بموت الضامن، وإنما يحل بالنسبة إليه.
مسألة 10 - لو دفع المضمون عنه الدين إلى المضمون له من دون إذن الضامن برأت ذمته، وليس له الرجوع عليه.
مسألة 11 - يجوز الترامي في الضمان بأن يضمن مثلا زيد عن عمرو