مسألة 4 - إنما يمنع عن التصرف في أمواله الموجودة في زمان الحجر عليه، وأما الأموال المتجددة الحاصلة له بغير اختياره كالإرث أو باختياره كالاحتطاب والاصطياد وقبول الوصية والهبة ونحو ذلك ففي شمول الحجر لها بل في نفوذه على فرض شموله إشكال، نعم لا اشكال في جواز الحجر عليها أيضا.
مسألة 5 - لو أقر بعد الحجر بدين صح ونفذ، لكن لا يشارك المقر له مع الغرماء على الأقوى، سواء كان الاقرار بدين سابق أو بدين لاحق، وسواء أسنده إلى سبب لا يحتاج إلى رضا الطرفين مثل الاتلاف والجناية ونحوهما أو أسنده إلى سبب يحتاج إلى ذلك كالاقتراض والشراء بما في الذمة ونحو ذلك.
مسألة 6 - لو أقر بعين من الأعيان التي تحت يده لشخص لا إشكال في نفوذ اقراره في حقه، فلو سقط حق الغرماء وانفك الحجر لزمه تسليمها إلى المقر له أخذا باقراره، وأما نفوذه في حق الغرماء بحيث تدفع إلى المقر له في الحال ففيه إشكال، والأقوى عدمه.
مسألة 7 - بعد ما حكم الحاكم بحجر المفلس ومنعه عن التصرف في أمواله يشرع في بيعها وقسمتها بين الغرماء بالحصص وعلى نسبة ديونهم مستثنيا منها مستثنيات الدين، وقد مرت في كتاب الدين، وكذا أمواله المرهونة عند الديان، فإن المرتهن أحق باستيفاء حقه من الرهن الذي عنده ولا يحاصه فيه سائر الغرماء، كما مر في كتاب الرهن.
مسألة 8 - إن كان من جملة مال المفلس عين اشتراها وكان ثمنها فذي ذمته كان البائع بالخيار بين أن يفسخ البيع ويأخذ عين ماله وبين الضرب مع الغرماء بالثمن ولو لم يكن له مال سواها.
مسألة 9 - الظاهر أن هذا الخيار ليس على الفور، فلو أن لا يبادر