ثم يضمن بكر عن زيد ثم يضمن خالد عن بكر وهكذا، فتبرأ ذمة الجميع ويستقر الدين على الضامن الأخير، فإن كان جميع الضمانات بغير إذن من المضمون عنه لم يرجع أحد منهم على سابقة لو أدي الدين الضامن الأخير وإن كان جميعها بالإذن يرجع الأخير على سابقه وهو على سابقه إلى أن ينتهي إلى المديون الأصلي، وإن كان بعضها بالإذن دون بعض فإن كان الأخير بدونه كان كالأول لم يرجع واحد منهم على سابقه، وإن كان بالإذن رجع هو على سابقه، وهو على سابقه لو ضمن بالإذن، وإلا لم يرجع وانقطع الرجوع عليه، وبالجملة كل ضامن كان ضمانه بإذن من ضمن عنه يرجع عنه عليه بما أداه.
المسألة 12 - لا إشكال في جواز ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك بأن يكون على كل منهما بعض الدين فتشتغل ذمة كل بمقدار ما عيناه ولو بالتفاوت، ولو أطلق يقسط عليهما بالتساوي، فبالنصف لو كانا اثنين وبالثلث لو كانوا ثلاثة وهكذا، ولكل منهما أداء ما عليه، وتبرأ ذمته، ولا يتوقف على أداء الآخر ما عليه، وللمضمون له مطالبة كل منهما بحصته أو أحدهما أو ابراؤه دون الآخر، ولو كان ضمان أحدهما بالإذن دون الآخر رجع المأذون إلى المضمون عنه دون الآخر، والظاهر أنه لا فرق في جميع ما ذكر بين أن يكون ضمانهما بعقدين بأن ضمن أحدهما عن نصفه ثم ضمن الآخر عن نصفه الآخر أو بعقد واحد كما إذا ضمن عنهما وكيلهما في ذلك فقبل المضمون له، هذا كله في ضمان اثنين عن واحد بالاشتراك، وأما ضمانهما عنه بالاستقلال فلا اشكال في عدم وقوعه لكل منهما كذلك على ما يقتضي مذهبنا في الضمان، فهل يقع باطلا أو يقسط عليهما بالاشتراك؟ وجهان أقربهما الأول.
المسألة 13 - لو تم عقد الضمان على تمام الدين فلا يمكن أن يتعقبه