بالفسخ والرجوع بالعين، نعم ليس له الافراد في تأخير الاختيار بحيث تعطل أمر التقسيم على الغرماء ولو وقع منه ذلك خيره الحاكم بين الأمرين فإن امتنع ضربه مع الغرماء.
مسألة 10 - يعتبر في جواز رجوع البائع بالعين حلول الدين، فلا رجوع مع تأجيله، نعم لو حل المؤجل قبل فك الحجر فالأصح الرجوع بها.
مسألة 11 - لو كانت العين من مستثنيات الدين ليس للبائع أن يرجع إليها على الأظهر.
مسألة 12 - المقرض في أن له الرجوع في العين المقترضة لو وجدها عند المقترض، فهل للمؤجر فسخ الإجارة إذا حجر على المستأجر قبل استيفاء المنفعة كلا أو بعضا بالنسبة إلى ما بقي من المدة؟ فيه إشكال، والأحوط التخلص بالصلح.
مسألة 13 - لو وجد البائع أو المقرض بعض العين المبيعة أو المقترضة كان لهما الرجوع إلى الموجود بحصة من الدين والضرب بالباقي مع الغرماء، كما أن لهما الضرب بتمام الدين معهم.
مسألة 14 - لو زادت في العين المبيعة أو المقترضة زيادة متصلة كالسمن تتبع الأصل، فيرجع البائع أو المقرض إلى العين كما هي، وأما الزيادة المنفصلة كالحمل والولد واللبن والثمر على الشجر فهي المشتري والمقترض.
مسألة 15 - لو تعيبت العين عن المشتري مثلا فإن كان بآفة سماوية أو بفعل المشتري فللبائع أن يأخذها كما هي بدل الثمن وأن يضرب بالثمن مع الغرماء، وإن كان بفعل الأجنبي فهو بالخيار بين أن يضرب مع الغرماء بتمام الثمن وبين أن يأخذ العين معيبا، وحينئذ يحتمل أن يضارب الغرماء في جزء من الثمن نسبته إليه كنسبة الأرش إلى قيمة العين، ويحتمل أن يضاربهم في تمام الأرش، فإذا كان الثمن عشرة وقيمة العين عشرين وأرش