النقصان أربعة القيمة فعلى الأول يضاربهم في اثنين، وعلى الثاني في أربعة، ولو فرض العكس بأن كان الثمن عشرين والقيمة عشرة وكان الأرش اثنين خمس العشرة فالأمر بالعكس، يضاربهم في أربعة على الأول.
وفي اثنين على الثاني، ويحتمل أن يكون له أخذها كما هي، والضرب بالثمن كالتلف السماوي، ولو كان التلف بفعل البائع فالظاهر أنه كفعل الأجنبي ويكون ما في عهدته من ضمان المبيع المعيب جزء أموال المفلس، والمسألة مشكلة، فالأحوط التخلص بالصلح.
مسألة 16 - لو اشترى أرضا فأحدث بناء أو غرسا ثم فلس كان للبائع الرجوع إلى أرضه، لكن البناء والغرس للمشتري، ولى له حق البقاء ولو بالأجرة، فإن تراضيا مجانا أو بالأجرة، وإلا فللبائع إلزامه بالقلع لكن مع دفع الأرش، كما أن للمشتري القلع لكن مع طم الحفر، والأحوط للبائع عدم إلزامه بالقلع والرضا ببقائه ولو بالأجرة إذا أراده المشتري، وأحوط منه الرضا بالبقاء بغير أجرة.
مسألة 17 - لو خلط المشتري مثلا ما اشتراه بماله خلطا رافعا للتميز فالأقرب بطلان حق البائع، فليس له الرجوع إليه، سواء اختلط بغير جنسه أو بجنسه، وسواء خلط بالمساوي أو الأردأ أو الأجود.
مسألة 18 - لو اشتري غزلا فنسجه أو دقيقا فخبزه أو ثوبا فقصره أو صبغه لم يبطل حق البائع من العين على إشكال في الأولين.
مسألة 19 - غريم الميت كغريم المفلس، فإذا وجد عين ماله في تركته كان له الرجوع إليه، لكن بشرط أن يكون ما تركه وافيا بدين الغرماء، وإلا فليس له ذلك، بل هو كسائر الغرماء يضرب بدينه معهم وإن كانت الميت قد مات محجورا عليه.
مسألة 20 - يجري على المفلس إلى يوم قسمة ماله نفقته وكسوته