المرتهن فليس للراهن انتزاعه منه بدون رضاه إلا أن يسقط حقه من الارتهان أو ينفك الرهن بفراغ ذمة الراهن من الدين، ولو برأت ذمته من بعضه فالظاهر بقاء الجميع رهنا على ما بقي إلا إذا اشترط التوزيع، فينفك منه على مقدار ما برأ منه، ويبقى رهنا على على مقدار ما بقي، أو شرطا كونه رهنا على المجموع من حيث المجموع، فينفك الجميع بالبراءة من بعضه.
(مسألة 19): لا يجوز للراهن التصرف في الرهن إلا بإذن المرتهن، سواء كان ناقلا للعين كالبيع أو المنفعة كالإجارة أو مجرد الانتفاع به وإن لم يضر به كالركوب والسكنى ونحوها، نعم لا يبعد الجواز فيما هو بنفع الرهن إذا لم يخرج من يد المرتهن بمثله، كسقي الأشجار وعلف الدابة ومداواتها ونحو ذلك، فإن تصرف فيما لا يجوز بغير الناقل أثم، ولم يترتب عليه شئ إلا إذا كان بالاتلاف، فيلزم قيمته وتكون رهنا، وإن كان بالبيع أو الإجارة أو غيرهما من النواقل وقف على إجازة المرتهن، ففي مثل الإجارة تصح بالإجازة، وبقيت الرهانة على حالها بخلافها في البيع، فإنه يصح بها وتبطل الرهانة، كما أنها تبطل بالبيع إذا كان تتعن إذن سابق من المرتهن.
(مسألة 20): لا يجوز للمرتهن التصرف في الرهن بدون إذن الراهن، فلو تصرف فيه بركوب أو سكنى ونحوهما ضمن العين لو تلفت تحت يده للتعدي، ولزمه أجرة المثل لما استوفاه من المنفعة، ولو كان ببيع ونحوه أو بإجارة ونحوها وقع فضوليا، فإن أجازه الراهن صح، وكان الثمن والأجرة المسماة له، وكان الثمن رهنا في البيع لم يجز لكل منهما التصرف فيه إلا بإذن الآخر، وبقي العين رهنا في الإجارة، وإن لم يجز كان فاسدا.
(مسألة 21): منافع الرهن كالسكنى والركوب وكذا نماءاته المنفصلة كالنتاج والثمر والصوف والشعر والوبر والمتصلة كالسمن والزيادة