مسألة 3 - معنى عدم نفوذ تصرفات السفيه عدم استقلاله، فلو كان بإذن الولي أو إجازته صح ونفذ، نعم فيما لا يجري فيه الفضولية يشكل صحته بالإجازة اللاحقة من الولي، ولو أوقع معاملة في حال سفه ثم حصل له الرشد فأجازها كانت كإجازة الولي.
مسألة 4 - لا يصح زواج السفيه بدون إن الولي أو إجازته، لكن يصح طلاقه وظهاره وخلعه، ويقبل إقراره إن لم يتعلق بالمال حتى بما يوجب القصاص ونحو ذلك، ولو أقر بالنسب يقبل في غير لوازمه المالية كالنفقة، وأما فيها فلا يخلو من إشكال وإن كان الثبوت لا يخلو من قرب، ولو أقر بالسرقة يقبل في القطع دون المال.
مسألة 5 - لو وكله غيره في بيع أو هبة أو إجازة مثلا جاز ولو كان وكيلا في أصل المعاملة لا مجرد إجراء الصيغة.
مسألة 6 - لو حلف السفيه أو نذر على فعل شئ أو تركه مما لا يتعلق بماله انعقد، ولو حنث كفر كسائر ما يوجب الكفارة، كقتل الخطأ والافطار في شهر رمضان، وهل يتعين عليه الصوم لو تمكن منه أو يتخير بينه وبين الكفارة المالية كغيره؟ وجهان، أحوطهما الأول، نعم لو لم يتمكن من الصوم تعين غيره، كما إذا فعل ما يوجب الكفارة المالية على التعيين، كما في كفارات الاحرام كلها أو جلها.
مسألة 7 - لو كان للسفيه حق القصاص جاز أن يعفو عنه بخلاف الدية وأرش الجناية.
مسألة 8 - لو اطلع الولي على بيع أو شراء مثلا من السفيه ولم ير المصلحة في إجازته فإن لم يقع إلا مجرد العقد ألغاه، وإن وقع تسليم وتسلم للعوضين فما سلمه إلى الطرف الآخر يسترده ويحفظه، وما تسلمه وكان موجودا يرده إلى مالكه، وإن كان تالفا ضمنه السفيه، فعليه مثله أو