أن الحكم كذلك مع الاستيفاء أيضا، فمنع تساوي المنافع في الأجرة كان عليه أجرة ما استوفاه، ومع التفاوت كان عليه أجرة الأعلى، سواء استوفى الأعلى أو الأدنى.
مسألة 19 - إن كان المغصوب منه شخصا يجب الرد إليه أو إلى وكيله إن كان كاملا، وإلى وليه إن كان قاصرا قاصرا كما إذا كان صبيا أو مجنونا، فلو رد في الثاني إلى نفسه المال لم يرتفع منه الضمان، وإن كان المغصوب منه هو النوع كما إذا كان المغصوب وقفا على الفقراء وقف منفعة فإن كان له متول خاص يرده إليه، وإلا فيرده إلى الولي العام، وهو الحاكم، وليس له أن يرده إلى بعض أفراد النوع، بأن يسلمه في المثال المذكور إلى أحد الفقراء، نعم في مثل المساجد والشوارع والقناطر بل الرباطات إذا غصبها يكفي في ردها رفع اليد عنها وإبقاؤها على حالها، بل يحتمل أن يكون الأمر كذلك في المدارس، فإذا غصب مدرسة يكفي في ردها رفع اليد عنها والتخلية بينها وبين الطلبة، والأحوط الرد إلى الناظر الخاص لو كان، وإلا فإلى الحاكم، هذا إلا غصبا ولم يكن فيها ساكن، وإلا فلا يبعد وجوب الرد إلى الطلبة الساكنين فيها حال الغصب إن لم يعرضوا عن حقهم.
مسألة 20 - إذا كان المغصوب والمالك كلاهما في بلد الغصب فلا إشكال. وكذا إن نقل المال إلى بلد آخر وكان المالك في بلد الغصب، فإنه يجب عليه عود المال إلى ذلك البلد وتسليمه إلى المالك، وأما إذا كان المالك في غير بلد الغصب فإن كان في بلد المال فله إلزامه بأحد أمرين:
إما بتسليمه له في ذلك البلد، وإما بنقله إلى بلد الغصب، وأما إن كان في بلد آخر فلا إشكال في أن له إلزامه بنقل المال إلى بلد الغصب، وهل له إلزامه بنقل المال إلى البلد الذي يكون فيه المالك؟ الظاهر أنه