أجرته وكذا لو تلف بتسبيب منه مثل ما إذا حبسه في دار فيها حية فلدغته أو في محل السباع فافترسته ضمنه من جهة سببيته للتلف لا لأجل الغصب واليد.
مسألة 6 - لو منع غيره عن إمساك دابته المرسلة أو من القعود على فراشه أو عن الدخول في داره أو عن بيع متاعه لم يكن غاصبا وإن كان عاصيا وظالما له من جهة منعه، فلو هلكت الدابة وتلف الفراش أو انهدمت الدار أو نقصت قيمة المتاع بعد المنع لم يكن على المانع ضمان اليد، وهل عليه ضمان من جهة أخرى أم لا؟ أقواهما العدم في الأخير، وهو ما إذا نقصت القيمة، وأما في غيره فإن كان الهلاك والتلف والانهدام غير مستند إلى منعه بأن كانت بآفة سماوية وسبب قهري لا يتفاوت في ترتبها بين ممنوعية المالك وعدمها لم يكن عليه ضمان، وأما إذا كان مستندا إليه كما إذا كانت الدابة ضعيفة أو في موضوع السباع وكان المالك يحفظها فلها منعه المانع ولم يقدر على حفظها وقع عليها الهلاك ففي الضمان تأمل، لكنه أحوط.
مسألة 7 - استيلاء الغاصب على المغصوب وصيرورته تحت يده عرفا يختلف باختلاف المغصوبات، والميزان صيرورة الشئ كذلك عدوانا، ففي المنقول غير الحيوان يتحقق بأخذه بيده أو بنقله إليه أو إلى بيته أو دكانه أو أنباره وغيرها مما يكون محرزا لأمواله ولو كان ذلك لا بمباشرته بل بأمره فلو نقل حمال بأمره كان الأمر غاصبا وكفى في الضمان، بل ولو كان المنقول في بيته أو دكانه مثلا وطالب المالك ولم يؤده إليه وكان مستوليا على البيت والدكان يكفي في الضمان، بل لو استولى على الفراش مثلا ولو بقعوده عليه كفى، ولا يكفي مجرد القعود وقصد الاستيلاء ما لم يتحقق ذلك عرفا، وهو مختلف في الموارد، كما أن في الحيوان أيضا هو الميزان، ويكفي الركوب عليه لو أخذ مقوده وزمانه أو سوقه بعد طرد المالك ودفعه أو عدم حضوره إذا كان يمشي بسياقه ويكون منقادا له، فلو كانت قطيع غنم