مسألة 24 - إذا اختلط العصير بالماء ثم غلى فذهب ثلثا المجموع ففي الحلية إشكال إلا إذا علم بذهاب ثلثي العصير.
مسألة 25 - لو صب على العصير المغلى قبل أن يذهب ثلثاه مقدار من العصير غير المغلي وجب ذهاب ثلثي مجموع ما بقي من الأول مع ما صب ثانيا، ولا يحسب ما ذهب من الأول أولا، فإذا كان في القدر تسعة أرطال من العصير فغلى حتى ذهب منه ثلاثة وبقي ستة ثم صب عليه تسعة أرطال أخر فصار خمسة عشر يجب أن يغلى حتى يذهب عشرة ويبقى خمسة، ولا يكفي ذهاب تسعة وبقاء ستة، لكن أصل هذا العمل خلاف الاحتياط، فالأحوط أن يطبخ كل على حدة وإن كان لما ذكرنا وجه.
مسألة 26 - لا بأس بأن يطرح في العصير قبل ذهاب الثلثين مثل اليقطين والسفرجل والتفاح وغيرها ويطبخ فيه حتى يذهب ثلثاه فإذا حل حل ما طبخ فيه، لكن إذا كان المطروح مما يجذب العصير إلى جوفه فلا بد في حليته من ذهاب ثلثي ما في جوفه أيضا.
مسألة 27 - يثبت ذهاب الثلثين من العصير المغلي بالعلم وبالبينة وبأخبار ذي اليد المسلم، بل وبالأخذ منه إذا كان ممن يعتقد حرمة ما لم يذهب ثلثاه، بل وإذا لم يعلم اعتقاده أيضا، نعم إذا علم إنه ممن يستحل العصير المغلي قبل أن يذهب ثلثاه مثل أن يعتقد أنه يكفي في حليته صيرورته دبسا أو اعتقد أن ذهاب الثلثين لا يلزم أن يكون بالنار بل يكفي بالهواء وطول المكث أيضا ففي جواز الاستئمان بقوله إذا أخبر عن حصول التثليث خلاف وإشكال، وأولى بالاشكال جواز الأخذ منه والبناء على أنه طبخ على الثلث إذا احتمل ذلك من دون تفحص عن حاله، فالأحوط الاجتناب عنه وعدم الاعتماد بقوله وعدم البناء على تثليث ما أخذ منه، بل لا يخلو من قوة.