فلو غصب ثلجا في الصيف وأتلفه وأراد أن يدفع إلى المالك مثله في الشتاء أو قربة ماء في مفازة فأراد أن يدفع إليه قربة ماء عند الشط ليس له ذلك وللمالك الامتناع، فله أن يصبر وينتظر زمانا أو مكانا آخر فيطالبها بالمثل الذي له القيمة، وله أن يطالب الغاصب بالقيمة فعلا كما في صورة تعذر المثل وحينئذ فهل يراعى قيمته في زمان الغصب ومكانه؟ المسألة مشكلة، فالأحوط التخلص بالتصالح.
مسألة 30 - لو تلف المغصوب وكان قيميا كالدواب والثياب ضمن قيمته، فإن لم يتفاوت قيمته في الزمان الذي غصبه مع قيمته في زمان تلفه فلا إشكال، وإن تفاوتت بأن كانت قيمته يوم الغصب أزيد من قيمه يوم التلف أو العكس فهل يراعى الأول أو الثاني؟ فيه قولان مشهوران، وهنا وجه آخر، وهو مراعاة قيمة يوم الدفع، والأحوط التراضي فيما به التفاوت بين يوم الغصب إلى يوم الدفع، هذا إلا كان تفاوت القيمة من جهة السوق وتفاوت رغبة الناس، وأما إن كان من جهة زيادة ونقصان في العين كالسمن والهزال فلا إشكال في أنه يراعى أعلى القيم وأحسن الأحوال، بل لو فرض أنه لم يتفاوت قيمة زماني الغصب والتلف من هذه الجهة لكن حصل فيه ارتفاع بين الزمانين ثم زال ضمن ارتفاع قيمته الحاصل في تلك الحل، ع مثل ما لو كان الحيوان هازلا حين الغصب ثم سمن ثم عاد إلى الهزال وتلف، فإنه يضمن قيمته حال سمنه.
مسألة 31 - لو اختلف القيمة باختلاف المكان كما إذا كان المغصوب في بلد الغصب بعشرة وفي بلد التلف بعشرين وفي بلد الأداء بثلاثين فلا يترك الاحتياط المتقدم في المسألة السابقة.
مسألة 32 - كما أنه عند تلف المغصوب يجب على الغاصب دفع بدله.