لا الغاصب، وأما لو غصب فحلا فأنزاه على الأنثى وأولدها كان الولد لصاحب الأنثى وإن كان هو الغاصب، وعليه أجرة الضراب.
مسألة 53 - جميع ما مر من الضمان وكيفيته وأحكامه وتفاصيله جارية في كل يد جارية على مال الغير بغير حق وإن لم تكن عادية وغاصبة وظالمة إلا في موارد الأمانات، مالكية كانت أو شرعية كما عرفت التفصيل في كتاب الوديعة، فتجري في جميع ما يقبض بالمعاملات الفاسدة وما وضع اليد عليه بسبب الجهل والاشتباه، كما إذا لبس مداس غيره أو ثوبه اشتباها أو أخذ شيئا من سارق عارية باعتقاد أنه ماله، وغير ذلك مما لا يحصى.
مسألة 54 - كما أن اليد الغاصبة وما يلحق بها موجبة للضمان - وهو المسمى بضمان اليد، وقد عرفت تفصيله في المسائل السابقة - كذلك للضمان سببان آخران: الاتلاف والتسبيب، وبعبارة أخرى له سبب آخر وهو الاتلاف، سواء كان بالمباشرة أو التسبيب.
مسألة 55 - الاتلاف بالمباشرة واضح لا يخفى مصاديقه، كما إذا ذبح حيوانا أو رماه بسهم فقتله، أو ضرب على إناء فكسره، أو رمى شيئا في النار فأحرقته وغير ذلك مما لا يحصى، وأما الاتلاف بالتسبيب فهو إيجاد شئ يترتب عليه الاتلاف بسبب وقوع شئ، كما لو حفر بئرا في المعابر فوقع فيها إنسان أو حيوان، أو طرح المعاثر والمزالق كقشر البطيخ والرقي في المسالك أو أوتد وتدا في الطريق فأصاب به عطب أو جناية على حيوان أو إنسان، أو وضع شيئا على الطريق فتمر به الدابة فتنفر بصاحبها فتعقره، أو أخرج ميزابا على الطريق فأضر بالمارة، أو ألقى صببا أو حيوانا يضعف عن الفرار في مسبعة فقتله السبع، ومن ذلك ما لو فك القيد عن الدابة فشردت، أو فتح قفصا عن طائر فطار مبادرا أو بعد مكث وغير ذلك، ففي جميع ذلك يكون فاعل السبب ضامنا، ويكون عليه