مسألة - 12 - لو حبس حرا لم يضمن لا نفسه ولا منافعه ضمان اليد حتى فيما إذا كان صانعا، فليس على الحابس أجرة صنعته مدة حبسه، نعم لو كان أجيرا لغيره في مان فحبسه حتى مضى ضمن منفعته الفائتة للمستأجر، وكذا لو استخدمه واستوفى منفعته كان عليه أجرة عمله، ولو غصب دابة مثلا ضمن منافعها سواء استوفاها أم لا.
مسألة 13 - لو منع حرا عن عمل له أجرة من غير تصرف واستيفاء لم يضمن عمله، ولم يكن عليه أجرته.
مسألة 14 - يلحق بالغصب في الضمان المقبوض بالعقد المعاوضي الفاسد أو كالمعاوضي مثل المهر، ويلحق به المقبوض بمثل الجعالة الفاسدة مما لا يكون عقدا، فالمبيع الذي يأخذه البائع في البيع الفاسد يكون ضمانهما كالمغصوب، سواء كانا عالمين بالفساد أولا، وكذلك الأجرة التي يأخذها المؤجر في الإجارة الفاسدة، وكذا المهر الذي تأخذه المرأة في النكاح الفاسد، والجعل الذي يأخذه العالم في الجعالة الفاسدة 7 وأما المقبوض بالعقد الفاسد غير المعاوضي وأشباهه فليس فيه ضمان، فلو قبض المتهب ما وهب له بالهبة الفاسدة ليس عليه ضمان، ويلحق بالغصب أيضا المقبوض بالسوم، والمراد به ما يأخذه الشخص لينظر فيه أو يضع عنده ليطلع على خصوصياته لكي يشتريه إذا وافق نظره، فهو في ضمان آخذه، فلو تلف عنده ضمنه.
مسألة 15 - يجب رد المغصوب إلى مالكه ما دام باقيا وإن كان في رده مؤونة بل وإن استلزم رده الضرر عليه، حتى أنه لو أدخل الخشبة المغصوبة في بناء لزم عليه إخراجها وردها لو أرادها المالك وإن أدى إلى خراب البناء، وكذا إذا أدخل اللوح المغصوب في سفينة يجب عليه نزعه ورده إلا إذا خيف من قلعه الغرق الموجب لهلاك نفس محترمة أو مال.