بالسلم والنسيئة وإن كانت مدة الأداء مصادفة لزمان بلوغه، وكذلك بالنسبة إلى نفسه، فلا ينفذ منه التزويج، ولا الطلاق على الأقوى فيمن لم يبلغ عشرا، وعلى الأحوط فيمن بلغه، ولو طلق يتخلص بالاحتياط، وكذلك لا يجوز إجارة نفسه، ولا جعل نفسه عاملا في المضاربة وغير ذلك، نعم لو حاز المباحات بالاحتطاب والاحتشاش ونحوهما يملكها بالنية، بل وكذا يملك الجعل في الجعالة بعمله وإن لم يأذن وليه فيهما.
(مسألة 3): يعرف البلوغ في الذكر والأنثى بأحد أمور ثلاثة: الأول نبات الشعر الخشن على الغانة، ولا اعتبار بالزغب والشعر الضعيف، الثاني خروج المني يقظة أو نوما بجماع أو احتلام أو غيرهما، الثالث السن، وهو في الذكر إكمال خمس عشرة سنة، وفي الأنثى إكمال تسع سنين.
(مسألة 4): لا يكفي البلوغ في زوال الحجر عن الصبي، بل لا بد معه من الرشد وعدم السفه بالمعنى الذي سنبينه.
(مسألة 5): ولاية التصرف في مال الطفل والنظر في مصالحه وشؤونه لأبيه وجده لأبيه، ومع فقدهما للقيم من أحدهما، وهو الذي أوصى أحدهما بأن يكون ناضرا في أمره، ومع فقده للحاكم الشرعي، وأما الأم والجد للأم والأخ فضلا عن سائر الأقارب فلا ولاية لهم عليه، نعم الظاهر ثبوتها مع فقد الحاكم للمؤمنين مع وصف العدالة على الأحوط.
(مسألة 6): الظاهر أنه لا يشترط العدالة في ولاية الأب والجد، فلا ولاية للحاكم مع فسقهما، لكن متى ظهر له ولو بقرائن الأحوال الضرر منهما على المولى عليه عزلهما ومنعهما من التصرف في أمواله، ولا يجب عليه الفحص عن عملهما وتتبع سلوكهما.
(مسألة 7): الأب والجد مستقلان في الولاية، فينفذ تصرف السابق منهما ولغا اللاحق، ولو اقترنا ففي تقديم الجد أو الأب أو عدم الترجيح