وما في صحيحة معاوية بن عمار قال: " أقرع الوالي بينهم " (1) وما في صريح رواية يونس: ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الإمام، فإن له كلاما وقت القرعة ودعاء لا يعلمه سواه، ولا يقتدر عليه غيره (2)، وما في صريح مرسلة حماد (3): القرعة لا تكون إلا للإمام. مضافا إلى أن إطلاق ما مر من الروايات - يعني مثل رواية محمد بن حكيم - موهون بما مر من أنه مسوق لبيان المشروعية ونحوه، ولو فرض فيه إطلاق، تقيده هذه الروايات، وفيها الصحيح والموثق وغيره.
ودعوى: أن الصحيح غير صريح الدلالة، والموثقة أيضا غير ناف لغير الوالي، والروايات الصريحة خالية عن الجابر، إذ لم يعهد من الأصحاب اشتراط القرعة بالإمام حتى ينجبر، مدفوعة:
أولا: بأن هذه النصوص وإن لم تكن صالحة للتقييد، لكنها كافية في إفادة التشكيك والوهن في الإطلاق، والأصل الأولي كاف في المنع عن غير المتيقن.
وثانيا: أن دلالة الصحيحة والموثقة على التقييد والاختصاص ليست بأضعف من تلك الإطلاقات في التعميم.
وثالثا: أن هذه الروايات مروية في الكافي والتهذيب