لم يكن مناص من العمل بالقرعة من غير توقف على عمل المشهور (1).
وقال في مباني تكملة المنهاج: قاعدة العدل والإنصاف لم تثبت مطلقا (2).
قال شيخنا المحقق الحائري (قدس سره): مستند ما يسمونه قاعدة العدل والانصاف ما أورده صاحب الوسائل في كتاب الصلح.
منها: ما رواه عن محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن السكوني، عن الصادق (عليه السلام)، عن أبيه (عليه السلام) في رجل استودع رجلا دينارين، فاستودعه آخر دينارا، فضاع دينار منها، قال: يعطى صاحب الدينارين دينارا، ويقسم الآخر بينهما نصفين (3).
ومنها: رواية ابن طرفة: أن رجلين ادعيا بعيرا، فأقام كل منهما بينة، فجعله علي (عليه السلام) بينهما (4).
ثم قال: لا يمكن استفادة القاعدة الكلية منهما (5).
أقول: الرواية الثانية مع ضعف سندها، ومعارضتها بغيرها من الروايات الدالة على لزوم العمل بالقرعة، يمكن أن يقال: إنه (عليه السلام) أصلح بينهما على التنصيف. والرواية الأولى على فرض اعتبار سندها، وعدم حملها على التقية مختصة بموردها، ولا وجه للتعدي عن موردها.