4 - وفي المستدرك عن الدعائم، عن أمير المؤمنين وأبي جعفر وأبي عبد الله (عليهم السلام) أنهم أوجبوا الحكم بالقرعة فيما أشكل (1).
وقال أبو عبد الله (عليه السلام): أي حكم في الملتبس أثبت من القرعة (2)؟
وقال الشيخ في النهاية: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن تستعمل فيه القرعة (3).
أقول: الظاهر كونه رواية أفتى بمضمونها، فإن الأحكام المذكورة في النهاية من الأصول المتلقاة عن المعصومين (عليهم السلام).
وقال صاحب العناوين: ويدل على ذلك ما ينقلونه بطريق العامة:
" وأن القرعة لكل أمر مشتبه " كما في رواية، أو " لكل أمر مشكل " كما في أخرى (4).
وعنون البخاري بابها " القرعة في المشكلات " (5).
وقال ابن إدريس في السرائر: وكل أمر مشكل مجهول يشتبه الحكم فيه، فينبغي أن يستعمل فيه القرعة، لما روي عن الأئمة الأطهار (عليهم السلام) وتواترت به الآثار، وأجمعت عليه الشيعة الإمامية (6).