ويشترط في وجوبها العلم والعمد والبلوغ والعقل، فلا كفارة على الصبي ولا المجنون ولا الناسي ولا الجاهل بكونها في الحيض، بل إذا كان جاهلا بالحكم أيضا وهو الحرمة وإن كان أحوط (2)، نعم مع الجهل بوجوب الكفارة بعد العلم بالحرمة لا إشكال في الثبوت.
[749] مسألة 6: المراد بأول الحيض ثلثه الأول، وبوسطه ثلثه الثاني، وبآخره الثلث الأخير، فإن كان أيام حيضها ستة فكل ثلث يومان، وإذا كانت سبعة فكل ثلث يومان وثلث يوم، وهكذا.
[750] مسألة 7: وجوب الكفارة في الوطء في دبر الحائض غير معلوم، لكنه أحوط.
[751] مسألة 8: إذا زنى بحائض أو وطأها شبهة فالأحوط التكفير، بل لا
____________________
(1) فيه إشكال بل منع، حيث أنه لا دليل عليها ما عدا الفقه الرضوي، فمن أجل ذلك الصحيح عدم وجوب الكفارة في وطء الأمة. (2) لا يترك إذا لم يكن جهله عن عذر، هذا بناء على وجوب الكفارة. ومما ذكرناه يظهر حال تمام المسائل الآتية، فإنها جميعا مبنية على وجوب الكفارة.