[706] مسألة 6: أقل الحيض ثلاثة أيام وأكثره عشرة فإذا رأت يوما أو يومين أو ثلاثة إلا ساعة مثلا لا يكون حيضا، كما أن أقل الطهر عشرة أيام (1)
____________________
(1) في اعتبار أن فترة الطهر لا تكون أقل من عشرة أيام إشكال، ولا يترك الاحتياط فيما إذا كانت فترة الطهر والسلامة من دم الحيض التي مرت بالمرأة أقل من عشرة أيام. مثال ذلك: إذا رأت ذات العادة دما في أيام عادتها ونقت بعد انقضائها ستة أيام، ثم رأت دما آخر أربعة أيام بصفة الحيض، وفي مثل ذلك يجب عليها أن تحتاط في الدم الثاني بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة، والسبب فيه أن صحيحة محمد بن مسلم تنص على أن فترة الطهر التي هي شرط لحيضية الدم الثاني لا تقل عن عشرة أيام، فإذا كانت أقل لم تكن شرطا لها، وفي مقابلها موثقة يونس بن يعقوب فإنها تنص على كفاية الأقل فيها وحينئذ تقع المعارضة بينهما في فترة طهر تقل عن عشرة أيام، فإنها مورد الالتقاء بينهما وبما أنه لا ترجيح في البين من موافقة الكتاب ومخالفة العامة فتسقطان معا من جهة المعارضة فيرجع إلى العام الفوقي وهو إطلاق أدلة الصفات، فإن مقتضاه أن ما رأته المرأة من الدم إذا كان مع صفة الحيض فهو حيض وإن لم تمر بها فترة طهر لا تقل عن عشرة أيام. محاولتان: الأولى: حمل المرأة في الموثقة على المضطربة التي اختلطت عليها أيامها، وحمل الأمر بالصلاة في فترة النقاء والنهي عنها في فترة الدم على الاحتياط، وعليه فلا تصلح أن تعارض الصحيحة. والجواب: أولا: إن ذلك التصرف في الموثقة وحملها على ذلك بحاجة إلى قرينة تدل عليه ولا قرينة على ذلك لا في نفس الموثقة ولا في الصحيحة إذ ليس فيها