يخلو عن قوة.
[752] مسألة 9: إذا خرج حيضها من غير الفرج فوطأها في الفرج الخالي من الدم فالظاهر وجوب الكفارة، بخلاف وطئها في محل الخروج.
[753] مسألة 10: لا فرق في وجوب الكفارة بين كون المرأة حية أو ميتة.
[754] مسألة 11: إدخال بعض الحشفة كاف في ثبوت الكفارة على الأحوط.
[755] مسألة 12: إذا وطأها بتخيل أنها أمته فبانت زوجته عليه كفارة دينار، وبالعكس كفارة الأمداد، كما أنه إذا اعتقد كونها في أول الحيض فبان الوسط أو الآخر أو العكس فالمناط الواقع.
[756] مسألة 13: إذا وطأها بتخيل أنها في الحيض فبان الخلاف لا شيء عليه.
[757] مسألة 41: لا تسقط الكفارة بالعجز عنها فمتى تيسرت وجبت، والأحوط الاستغفار مع العجز بدلا عنها ما دام العجز.
[758] مسألة 51: إذا اتفق حيضها حال المقاربة وتعمد في عدم الإخراج وجبت الكفارة.
[759] مسألة 61: إذا أخبرت بالحيض أو عدمه يسمع قولها، فإذا وطأها بعد إخبارها بالحيض وجبت الكفارة، إلا إذا علم كذبها، بل لا يبعد سماع قولها في كونه أوله أو وسطه أو آخره.
[760] مسألة 17: يجوز إعطاء قيمة الدينار، والمناط قيمة وقت الأداء.
[761] مسألة 18: الأحوط إعطاء كفارة الأمداد لثلاثة مساكين، وأما كفارة الدينار فيجوز إعطاؤها لمسكين واحد، والأحوط صرفها على ستة أو سبعة مساكين.