فصل في مستحبات غسل الجنابة وهي أمور:
أحدها: الاستبراء من المني بالبول قبل الغسل.
الثاني: غسل اليدين ثلاثا إلى المرفقين أو إلى نصف الذراع أو إلى الزندين من غير فرق بين الارتماس والترتيب.
الثالث: المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين ثلاث مرات، ويكفي مرة أيضا.
____________________
(1) تقدم أنه لا يصح ولا يكون مصداقا للمأمور به، لأن المأمور به هو إحداث الغسل لا الأعم منه ومن الابقاء. (2) قد مر أن المأمور به هو إحداث الغسل لا الابقاء ولا الأعم منه ومن الاحداث، هذا إضافة إلى أن أثر التوبة رفع استحقاق العقوبة لا رفع الحرمة والمبغوضية.