أحدها: يحرم عليها العبادات المشروطة بالطهارة كالصلاة والصوم والطواف والاعتكاف.
الثاني: يحرم عليها مس اسم الله وصفاته الخاصة بل غيرها أيضا إذا كان المراد بها (1) هو الله، وكذا مس أسماء الأنبياء والأئمة على الأحوط (2)، وكذا مس كتابة القرآن على التفصيل الذي مر في الوضوء.
الثالث: قراءة آيات السجدة، بل سورها على الأحوط (3).
الرابع: اللبث في المساجد.
الخامس: وضع شيء فيها إذا استلزم الدخول.
السادس: الاجتياز من المسجدين. والمشاهد المشرفة كسائر المساجد (4)، دون الرواق منها، وإن كان الأحوط إلحاقه بها، هذا مع عدم
____________________
(1) على الأحوط لخلو المسألة عن الدليل. (2) لا بأس بتركه وإن كان الاحتياط أولى. (3) لكن الأقوى جواز قراءة سورها، والحرام إنما هو قراءة آيات السجدة فحسب. (4) على الأحوط.