[740] مسألة 13: ذكر بعض العلماء الرجوع إلى الأقران مع فقد الأقارب ثم الرجوع إلى التخيير بين الأعداد، ولا دليل عليه، فترجع إلى التخيير بعد فقد الأقارب (2).
[741] مسألة 41: المراد من الأقارب أعم من الأبويني والأبي أو الأمي فقط، ولا يلزم في الرجوع إليهم حياتهم.
[742] مسألة 51: في الموارد التي تتخير بين جعل الحيض أول الشهر (3) أو غيره إذا عارضها زوجها وكان مختارها منافيا لحقه وجب عليه مراعاة حقه، وكذا في الأمة مع السيد وإذا أرادت الاحتياط الاستحبابي فمنعها زوجها أو سيدها يجب تقديم حقهما، نعم ليس لهما منعها عن الاحتياط الوجوبي.
[743] مسألة 61: في كل مورد تحيضت من أخذ عادة أو تمييز أو رجوع إلى الأقارب أو إلى التخيير بين الأعداد المذكورة فتبين بعد ذلك كونه خلاف الواقع يلزم عليها التدارك بالقضاء أو الإعادة.
____________________
(1) في إطلاقه إشكال بل منع، مر تفصيل ذلك في المسألة (1). (2) هذا في المبتدئة خاصة دون غيرها كما مر تفصيله. (3) تقدم أن الأظهر أن تجعل أيام عادتها حيضا من الأول.