____________________
(1) بل الأقوى ذلك؛ فإن القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة مقدما على الديون والوصايا، وأما القدر المستحب منه فيخرج من الثلث مع الوصية وإلا فيؤخذ من حصة الكبار مع الإجازة دون الصغار.
(2) هذا فيما إذا كان المقدور لا يقل عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث بملاك أن الظاهر من الروايات تعدد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا يلازم سقوط الآخر، وأما إذا كان أقل منها فوجوبه مبنى على الاحتياط وكذا ما بعده، بل يتعين إذا توقف ستر عورة الميت واحترامه على ذلك.
(2) هذا فيما إذا كان المقدور لا يقل عن قطعة واحدة من قطعات ثلاث بملاك أن الظاهر من الروايات تعدد الواجب لا وحدته فسقوط بعضها لا يلازم سقوط الآخر، وأما إذا كان أقل منها فوجوبه مبنى على الاحتياط وكذا ما بعده، بل يتعين إذا توقف ستر عورة الميت واحترامه على ذلك.