الأول: أن يوضع الميت مستلقيا.
الثاني: أن يكون رأسه إلى يمين المصلي ورجله إلى يساره.
الثالث: أن يكون المصلي خلفه محاذيا له لا أن يكون في أحد طرفيه إلا إذا طال صف المأمومين.
الرابع: أن يكون الميت حاضرا، فلا تصح على الغائب وإن كان حاضرا في البلد.
الخامس: أن لا يكون بينهما حائل كستر أو جدار (1)، ولا يضر كون الميت في التابوت ونحوه.
السادس: أن لا يكون بينهما بعد مفرط على وجه لا يصدق الوقوف عنده إلا في المأموم مع اتصال الصفوف.
السابع: أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطا.
الثامن: استقبال المصلي القبلة.
التاسع: أن يكون قائما.
____________________
(1) هذا فيما إذا كان مانعا عن صدق الحضور، وإلا فهو بعنوانه ليس من الشروط، وبذلك يظهر حال الشرط السادس والسابع أيضا.