[712] مسألة 12: قد تحصل العادة بالتمييز (2)، كما في المرأة المستمرة
____________________
الثالث في نفس الموعد من الشهر الأول وفي الرابع في نفس الوقت من الشهر الثاني، فإن المعتبرة لا تدل على أن ذلك عادة لها. نعم إذا استمرت بانتظام إلى مدة تثق المرأة باستقرارها كعادة عرفية لها فحينئذ تصبح المرأة ذات عادة فتكون مشمولة لأحكامها كما مر.
(1) بل هو المتعين لما تقدم آنفا في المسألة (10) من أن الانقلاب والنسخ وإن كان معروفا بين الأصحاب إلا أن إثباته بالدليل لا يمكن، ومن هنا كان الأجدر والأحوط وجوبا أن تجمع المرأة بين الوظيفتين فيما إذا رأت دما في الشهر الخامس في نفس الموعد في الشهرين الأولين أو الأخيرين. نعم إذا استمرت هذه الحالة لها بانتظام مدة تطمئن باستقرارها كعادة طبيعية فعليها أن تعمل بها وتترتب عليها آثارها، باعتبار أنها تصبح حينئذ ذات عادة منتظمة.
(2) في حصولها بالتمييز إشكال بل منع، فإن حصولها برؤية الدم في أيام معينة في الشهرين المتواليين إنما هو بتعبد من الشارع وهو النص، وإلا فالعادة التي هي بمثابة سجية للانسان لا تحصل بذلك وقد جعلها الشارع أمارة على أن ما تراه المرأة بعد ذلك في نفس الموعد حيض وإن لم يكن بصفاته، كما أن الشارع جعل
(1) بل هو المتعين لما تقدم آنفا في المسألة (10) من أن الانقلاب والنسخ وإن كان معروفا بين الأصحاب إلا أن إثباته بالدليل لا يمكن، ومن هنا كان الأجدر والأحوط وجوبا أن تجمع المرأة بين الوظيفتين فيما إذا رأت دما في الشهر الخامس في نفس الموعد في الشهرين الأولين أو الأخيرين. نعم إذا استمرت هذه الحالة لها بانتظام مدة تطمئن باستقرارها كعادة طبيعية فعليها أن تعمل بها وتترتب عليها آثارها، باعتبار أنها تصبح حينئذ ذات عادة منتظمة.
(2) في حصولها بالتمييز إشكال بل منع، فإن حصولها برؤية الدم في أيام معينة في الشهرين المتواليين إنما هو بتعبد من الشارع وهو النص، وإلا فالعادة التي هي بمثابة سجية للانسان لا تحصل بذلك وقد جعلها الشارع أمارة على أن ما تراه المرأة بعد ذلك في نفس الموعد حيض وإن لم يكن بصفاته، كما أن الشارع جعل