فصل في غسل الجنابة وهي تحصل بأمرين:
الأول: خروج المني ولو في حال النوم أو الاضطرار وإن كان بمقدار رأس إبرة، سواء كان بالوطء أو بغيره مع الشهوة أو بدونها (1) جامعا للصفات أو فاقدا لها مع العلم بكونه منيا، وفي حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول، ولا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد أو غيره، والمعتبر خروجه إلى خارج البدن، فلو تحرك من محله ولم يخرج لم