فصل في ما يتعلق بالنية في تغسيل الميت يجب في الغسل نية القربة على نحو ما مر في الوضوء، والأقوى كفاية نية واحدة للأغسال الثلاثة، وإن كان الأحوط تجديدها عند كل غسل، ولو اشترك اثنان يجب على كل منهما النية، ولو كان أحدهما معينا والآخر مغسلا وجب على المغسل النية، وإن كان الأحوط نية المعين أيضا، ولا يلزم اتحاد المغسل فيجوز توزيع الثلاثة على ثلاثة، بل يجوز في الغسل الواحد التوزيع مع مراعاة الترتيب، ويجب حينئذ النية على كل منهم.
فصل في اعتبار المماثلة بين المغسل والميت يجب المماثلة بين المغسل والميت في الذكورة والأنوثية، فلا يجوز تغسيل الرجل للمرأة ولا العكس ولو كان من فوق اللباس ولم يلزم لمس أو نظر، إلا في موارد:
____________________
(1) على الأحوط.