العاشر: جعل عمامته بلا حنك.
الحادي عشر: كونه وسخا غير نظيف.
الثاني عشر: كونه مخيطا، بل يستحب كون كل قطعة منه وصلة واحدة بلا خياطة على ما ذكره بعض العلماء، ولا بأس به.
فصل في الحنوط وهو مسح الكافور على بدن الميت، يجب مسحه على المساجد السبعة وهي: الجبهة، واليدان، والركبتان، وإبهاما الرجلين، ويستحب إضافة طرف الأنف إليها أيضا، بل هو الأحوط، والأحوط أن يكون المسح باليد بل بالراحة، ولا يبعد استحباب مسح إبطيه ولبته ومغابنه ومفاصله وباطن قدميه وكفيه، بل كل موضع من بدنه فيه ريحة كريهة، ويشترط أن يكون بعد الغسل أو التيمم، فلا يجوز قبله، نعم يجوز قبل التكفين وبعده وفي أثنائه، والأولى أن يكون قبله، ويشترط في الكافور أن يكون طاهرا مباحا جديدا، فلا يجزئ العتيق الذي زال ريحه، وأن يكون مسحوقا.
[923] مسألة 1: لا فرق في وجوب الحنوط بين الصغير والكبير والأنثى والخنثى والذكر والحر والعبد، نعم لا يجوز تحنيط المحرم قبل إتيانه بالطواف كما مر (1) ولا يلحق به التي في العدة ولا المعتكف وإن كان يحرم
____________________
(1) تقدم الكلام فيه في المسألة (9) و (10) من فصل كيفية غسل الميت.