الأول: أن يكون المصلي على طهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم، وقد مر جواز التيمم مع وجدان الماء أيضا إن خاف فوت الصلاة لو أراد الوضوء بل مطلقا (1).
الثاني: أن يقف الإمام والمنفرد عند وسط الرجل بل مطلق الذكر، وعند صدر المرأة بل مطلق الأنثى، ويتخير في الخنثى، ولو شرك بين الذكر والأنثى في الصلاة جعل وسط الرجل في قبال صدر المرأة ليدرك الاستحباب بالنسبة إلى كل منهما.
الثالث: أن يكون المصلي حافيا، بل يكره الصلاة بالحذاء دون مثل الخف والجورب.
الرابع: رفع اليدين عند التكبير الأول بل عند الجميع على الأقوى.
الخامس: أن يقف قريبا من الجنازة بحيث لو هبت الريح وصل ثوبه إليها.
السادس: أن يرفع الإمام صوته بالتكبيرات بل الأدعية أيضا، وأن يسر
____________________
ويستأنف الصلاة لهما.
(1) مر الكلام فيه في المسألة (9) من فصل شرائط الصلاة على الميت.
(1) مر الكلام فيه في المسألة (9) من فصل شرائط الصلاة على الميت.