[701] مسألة 1: إذا خرج ممن شك في بلوغها دم وكان بصفات الحيض يحكم بكونه حيضا (2) ويجعل علامة على البلوغ، بخلاف ما إذا كان بصفات
____________________
(1) لكن الأظهر أن اليأس ببلوغ ستين سنة حتى في غير القرشية، فإن رواية القول بالتفصيل ضعيفة من جهة الارسال، وبما أن روايات تحديد اليأس مختلفة حيث أن بعضها قد حدده ببلوغ ستين سنة وبعضها الآخر ببلوغ خمسين، فتقع المعارضة بينهما فيما بين الحدين فتسقطان، فالمرجع حينئذ إطلاقات أدلة الحيض الدالة على أن ما تراه المرأة من الدم إذا كان واجدا للصفات أو كان في أيام عادتها وإن لم يكن واجدا لها فهو حيض بين الخمسين والستين. (2) الحكم بكونه حيضا مع الشك في البلوغ مشكل لما دل من أن البنت ما لم تبلغ تسع سنين لم تر الحيض، وعلى هذا فالشك في بلوغها مساوق للشك في أن الدم الخارج منها حيض وإن كان واجدا للصفات، فمن أجل ذلك الأظهر العدم.