[726] مسألة 62: إذا تركت الاستبراء وصلت بطلت وإن تبين بعد ذلك كونها طاهرة، إلا إذا حصلت منها نية القربة.
[727] مسألة 27: إذا لم يمكن الاستبراء لظلمة أو عمى فالأحوط الغسل والصلاة إلى زمان حصول العلم بالنقاء فتعيد الغسل حينئذ، وعليها قضاء ما صامت (2)، والأولى تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
____________________
(1) بل يبعد ترتيب اثار الطهر عليه كما تقدم، وان كان الأجدر والأولى مراعاة الاحتياط.
(2) على الأحوط وجوبا، بمقتضى العلم الاجمالي بأنها اما طاهره أو حائض فان كانت حائضا في الواقع وجبت عليها إعادة الغسل وقضاء ما صامت وان كانت طاهرة وجب عليها الغسل والصيام، فمن اجل ذلك إذا لم تتمكن من الاختيار لمانع من الموانع وجب عليها الجمع بين افعال الطاهرة وتروك الحائض، ومن هنا يظهر وجوب تجديد الغسل عند كل صلاة ولا معنى لما ذكره الماتن (قده) من الأولوية، فان احتمال النقاء الموجود هو الموجب للاحتياط بلحاظ العلم الاجمالي عند الاتيان بكل صلاة لا انه يوجب أولوية تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.
(2) على الأحوط وجوبا، بمقتضى العلم الاجمالي بأنها اما طاهره أو حائض فان كانت حائضا في الواقع وجبت عليها إعادة الغسل وقضاء ما صامت وان كانت طاهرة وجب عليها الغسل والصيام، فمن اجل ذلك إذا لم تتمكن من الاختيار لمانع من الموانع وجب عليها الجمع بين افعال الطاهرة وتروك الحائض، ومن هنا يظهر وجوب تجديد الغسل عند كل صلاة ولا معنى لما ذكره الماتن (قده) من الأولوية، فان احتمال النقاء الموجود هو الموجب للاحتياط بلحاظ العلم الاجمالي عند الاتيان بكل صلاة لا انه يوجب أولوية تجديد الغسل في كل وقت تحتمل النقاء.