[763] مسألة 20: ألحق بعضهم النفساء بالحائض في وجوب الكفارة، ولا دليل عليه، نعم لا إشكال في حرمة وطئها.
التاسع: بطلان طلاقها وظهارها إذا كانت مدخولة ولو دبرا وكان زوجها حاضرا أو في حكم الحاضر ولم تكن حاملا، فلو لم تكن مدخولا بها أو كان زوجها غائبا أو في حكم الغائب بأن لم يكن متمكنا من استعلام حالها (1) أو كانت حاملا يصح طلاقها، والمراد بكونه في حكم الحاضر أن يكون مع غيبته متمكنا من استعلام حالها.
[764] مسألة 21: إذا كان الزوج غائبا ووكل حاضرا متمكنا من استعلام حالها لا يجوز له طلاقها في حال الحيض.
[765] مسألة 22: لو طلقها باعتقاد أنها طاهرة فبانت حائضا بطل، وبالعكس صح.
[766] مسألة 23: لا فرق في بطلان طلاق الحائض بين أن يكون حيضها وجدانيا أو بالرجوع إلى التمييز أو التخيير بين الأعداد المذكورة (2) سابقا، ولو طلقها في صورة تخييرها قبل اختيارها فاختارت التحيض بطل، ولو
____________________
(1) في اعتبار ذلك إشكال، فإن العبرة فيه إنما هي بعدم وصول الزوج إلى زوجته مباشرة والاطلاع عن حالها وأنها في طهر أو حيض، فالحاضر إذا لم يصل إليها فهو في حكم الغائب، وأما عدم التمكن من استعلام حالها بطريق آخر فهو غير معتبر في صحة طلاقها وكذلك الحال في الغائب.