[773] مسألة 30: إذا تيممت بدل الغسل ثم أحدثت بالأصغر لا يبطل تيممها (2) بل هو باق إلى أن تتمكن من الغسل.
____________________
(1) في القوة اشكال لما مر من ان النفقة الواجبة عبارة عن المسكن والملبس وما يقيم ظهرها بما يناسب مكانة الزوجة وشؤونها.
(2) هذا هو الصحيح، فإن مفعول التيمم إنما ينتهي بتيسر الغسل فحسب، ولا ينتهي بالحدث الأصغر. نعم يجب عليها الوضوء إذا صدر الأصغر منها لأن الموجب لبطلان التيمم أحد أمرين:
الأول: أن لا يكون التيمم طهورا بل مبيحا لدخول الجنب أو الحائض فيما يشترط فيه الطهارة. الثاني: أن التيمم لا يكون رافعا للجنابة أو الحيض وإنما يكون رافعا لحدثهما ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج: (ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم). بدعوى ان الظاهر منه ان الجنابة لا ترتفع بالتيمم بقرينة ان الضمير في قوله (ع) (يصلي) يرجع إلى الجنب فيكون المعنى أنه يصلي بهم وهو جنب. ثم أن مورده وان كان الجنابة الا أنه لا فرق بينهما وبين الحيض من هذه الناحية، فحينئذ ينتهي مفعول التيمم بالحدث الأصغر، إما على الأول فلأن مفعوله الإباحة وهي ترتفع به جزما. وإما على الثاني فلأن مفعوله وإن كان رفع الحدث عن الجنب والحائض إلا أنه إذا صدر منهما الحدث الأصغر فلا يجوز لهما الدخول فيما هو مشروط بالطهارة على كلا الفرضين، فعندئذ لا محالة تكون وظيفتهما بما أنهما جنب وحائض التيمم لأنه بدل عن الغسل دون الوضوء. ولكن كلا الأمرين غير تام، أما الأمر الأول: فلأنه خلاف نص رواياته الدالة على أنه طهور غاية الأمر أنه في طول الغسل والوضوء، يعني في فترة العذر.
(2) هذا هو الصحيح، فإن مفعول التيمم إنما ينتهي بتيسر الغسل فحسب، ولا ينتهي بالحدث الأصغر. نعم يجب عليها الوضوء إذا صدر الأصغر منها لأن الموجب لبطلان التيمم أحد أمرين:
الأول: أن لا يكون التيمم طهورا بل مبيحا لدخول الجنب أو الحائض فيما يشترط فيه الطهارة. الثاني: أن التيمم لا يكون رافعا للجنابة أو الحيض وإنما يكون رافعا لحدثهما ويدل عليه قوله (ع) في صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج: (ولكن يتيمم الجنب ويصلي بهم). بدعوى ان الظاهر منه ان الجنابة لا ترتفع بالتيمم بقرينة ان الضمير في قوله (ع) (يصلي) يرجع إلى الجنب فيكون المعنى أنه يصلي بهم وهو جنب. ثم أن مورده وان كان الجنابة الا أنه لا فرق بينهما وبين الحيض من هذه الناحية، فحينئذ ينتهي مفعول التيمم بالحدث الأصغر، إما على الأول فلأن مفعوله الإباحة وهي ترتفع به جزما. وإما على الثاني فلأن مفعوله وإن كان رفع الحدث عن الجنب والحائض إلا أنه إذا صدر منهما الحدث الأصغر فلا يجوز لهما الدخول فيما هو مشروط بالطهارة على كلا الفرضين، فعندئذ لا محالة تكون وظيفتهما بما أنهما جنب وحائض التيمم لأنه بدل عن الغسل دون الوضوء. ولكن كلا الأمرين غير تام، أما الأمر الأول: فلأنه خلاف نص رواياته الدالة على أنه طهور غاية الأمر أنه في طول الغسل والوضوء، يعني في فترة العذر.