فصل في حكم تجاوز الدم عن العشرة [728] مسألة 1: من تجاوز دمها عن العشرة - سواء استمر إلى شهر أو أقل أو أزيد - إما أن تكون ذات عادة أو مبتدئة أو مضطربة أو ناسية، أما ذات العادة فتجعل عادتها حيضا وإن لم تكن بصفات
الحيض، والبقية استحاضة وإن كانت بصفاته، إذا لم تكن العادة حاصلة من التمييز بأن يكون من العادة المتعارفة، وإلا فلا يبعد ترجيح الصفات على العادة (1) بجعل ما بالصفة حيضا دون ما في العادة الفاقدة. وأما المبتدئة والمضطربة بمعنى من لم تستقر لها عادة فترجع إلى التمييز، فتجعل ما كان بصفة
الحيض حيضا وما كان بصفة الاستحاضة استحاضة بشرط أن لا يكون أقل من ثلاثة ولا أزيد من
____________________
(1) تقدم في المسألة (12) من فصل الحيض أن العادة لا تحصل بالصفات فإذا رأت المرأة الدم بصفة الحيض في بداية الشهر مرتين متعاقبتين فاعتبرته حيضا على أساس الصفة من دون أن تكون على يقين من ذلك ثم جاءها الشهر الثالث فرأت في نفس الموعد دما أصفر فتجعله استحاضة. نعم لو قلنا بحصول العادة بالصفات واقعا أو تعبدا فلا بد حينئذ من الترجيح وجعل الدم المذكور حيضا حيث أنه يكون مشمولا لما دل على أن ما تراه المرأة في أيام عادتها من الدم فهو حيض وإن لم يكن بالصفة.