وأما الدم الخارج قبل ظهور أول جزء من الولد فليس بنفاس، نعم لو
____________________
(1) على الأحوط وجوبا الجمع بين تروك النفساء وأعمال الطاهرة.
(2) لا يكفي في كون الدم نفاسا مجرد خروجه مع الولادة أو بعدها، بل لابد من احراز استناده إليها، فان دم النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، واما إذا رأته بسبب مرض أو شئ آخر فلا نفاس.
(3) العبرة إنما هي بصدق الولادة، فإن صدقت فالدم الخارج بسببها نفاس وإن لم تلج فيه الروح، وإن لم تصدق فلا نفاس.
ثم إن الظاهر صدق الولادة إن كان تام الخلقة وإن لم تلج فيه الروح، وأما إذا كان ناقص الخلقة فهو يختلف باختلاف مراتب النقصان، فلا تصدق الولادة على بعض مراتبه، فلا يقال إنها ولدت ولدا بل يقال أنها أسقطت جنينا، وبذلك يظهر حال ما إذا كان مضغة أو علقة، فإن الدم الخارج بسبب سقطهما لا يكون نفاسا.
(2) لا يكفي في كون الدم نفاسا مجرد خروجه مع الولادة أو بعدها، بل لابد من احراز استناده إليها، فان دم النفاس هو الدم الذي يقذفه الرحم بسبب الولادة، واما إذا رأته بسبب مرض أو شئ آخر فلا نفاس.
(3) العبرة إنما هي بصدق الولادة، فإن صدقت فالدم الخارج بسببها نفاس وإن لم تلج فيه الروح، وإن لم تصدق فلا نفاس.
ثم إن الظاهر صدق الولادة إن كان تام الخلقة وإن لم تلج فيه الروح، وأما إذا كان ناقص الخلقة فهو يختلف باختلاف مراتب النقصان، فلا تصدق الولادة على بعض مراتبه، فلا يقال إنها ولدت ولدا بل يقال أنها أسقطت جنينا، وبذلك يظهر حال ما إذا كان مضغة أو علقة، فإن الدم الخارج بسبب سقطهما لا يكون نفاسا.