[782] مسألة 39: إذا اعتقدت السعة للصلاتين فتبين عدمها وأن وظيفتها إتيان الثانية وجب عليها قضاؤها، وإذا قدمت الثانية باعتقاد الضيق فبانت السعة صحت ووجب عليها إتيان الأولى بعدها (2)، وإن كان التبين بعد خروج الوقت وجب قضاؤها.
[783] مسألة 04: إذا طهرت ولها من الوقت مقدار أداء صلاة واحدة والمفروض أن القبلة مشتبهة تأتي بها مخيرة بين الجهات (3)، وإذا كان مقدار صلاتين تأتي بهما كذلك.
[784] مسألة 14: يستحب للحائض أن تتنظف وتبدل القطنة والخرقة (4)، وتتوضأ في أوقات الصلوات اليومية، بل كل صلاة موقتة، وتقعد في مصلاها مستقبلة مشغولة بالتسبيح والتهليل والتحميد والصلاة على النبي وآله (صلى الله عليه وآله)
____________________
(1) هذا في الظهرين، واما في العشاءين فان بقي من الوقت بقدر خمس ركعات فهو، وإلا فالحكم هو الاحتياط كما مر. (2) الظاهر أنها صحت ظهرا وحينئذ فيجب عليها الاتيان بصلاة العصر في الوقت أو في خارجه. (3) بل مطلقا حتى مع التمكن من الاتيان بالصلاة إلى تمام الجهات، فإن مقتضى قوله (عليه السلام) في صحيحة محمد بن مسلم: (يجزئ المتحير أبدا أينما توجه إذا لم يعلم أين وجه القبلة) سقوط شرطية الاستقبال في حال الجهل وعدم العلم بها واجزاء التوجه والاستقبال إلى أي طرف شاء ولا فرق فيه بين الحائض وغيرها. (4) رجاءا إذ لم يثبت استصحاب ذلك شرعا بعنوانه الخاص الا من باب محبوبية النظافة في ي الشريعة المقدسة مطلقا للحائض وغيرها.