أحداهما: الشهيد المقتول في المعركة عند الجهاد مع الإمام (عليه السلام) أو نائبه الخاص، ويلحق به كل من قتل في حفظ بيضة الإسلام في حال الغيبة، من غير فرق بين الحر والعبد، والمقتول بالحديد أو غيره، عمدا أو خطأ، رجلا كان أو امرأة أو صبيا أو مجنونا، إذا كان الجهاد واجبا عليهم، فلا يجب تغسيلهم بل يدفنون كذلك بثيابهم، إلا إذا كانوا عراة فيكفنون ويدفنون، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه (1) قبل إخراجه من المعركة، أو بعد إخراجه مع بقاء الحرب وخروج روحه بعد الإخراج بلا فصل، وأما إذا خرجت روحه بعد انقضاء الحرب فيجب تغسيله وتكفينه.
الثانية: من وجب قتله برجم أو قصاص (2) فإن الإمام (عليه السلام) أو نائبه
____________________
(1) بل العبرة فيه إدراك المسلمين له وبه رمق الحياة ثم مات ولا يعتبر أن يكون خروج روحه بعد إخراجه من المعركة.
(2) على الأحوط وجوبا كما أن الأحوط وجوبا غسله بعد الرجم والقصاص، فإن رواية المسألة ضعيفة سندا فالعمدة فيها الاجماع، ولكن الاطمئنان بالاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين (عليهم السلام) ووصولها إلينا يدا
(2) على الأحوط وجوبا كما أن الأحوط وجوبا غسله بعد الرجم والقصاص، فإن رواية المسألة ضعيفة سندا فالعمدة فيها الاجماع، ولكن الاطمئنان بالاجماع الكاشف عن ثبوت المسألة في زمان المعصومين (عليهم السلام) ووصولها إلينا يدا