[767] مسألة 42: بطلان الطلاق والظهار وحرمة الوطء ووجوب الكفارة مختصة بحال الحيض، فلو طهرت ولم تغتسل لا تترتب هذه الأحكام، فيصح طلاقها وظهارها ويجوز وطؤها ولا كفارة فيه، وأما الأحكام الأخر المذكورة فهي ثابتة ما لم تغتسل.
العاشر: وجوب الغسل بعد انقطاع الحيض للأعمال الواجبة المشروطة بالطهارة كالصلاة والطواف والصوم، واستحبابه للأعمال التي يستحب لها الطهارة، وشرطيته للأعمال الغير الواجبة التي يشترط فيها الطهارة.
[768] مسألة 52: غسل الحيض كغسل الجنابة مستحب نفسي، وكيفيته مثل غسل الجنابة في الترتيب والارتماس وغيرهما مما مر، والفرق أن غسل الجنابة لا يحتاج إلى الوضوء، بخلافه فإنه يجب معه الوضوء (1) قبله أو بعده أو بينه إذا كان ترتيبيا، والأفضل في جميع الأغسال جعل الوضوء قبلها.
[769] مسألة 62: إذا اغتسلت جاز لها كل ما حرم عليها بسبب الحيض وإن لم تتوضأ، فالوضوء ليس شرطا في صحة الغسل بل يجب لما يشترط به كالصلاة ونحوها.
[770] مسألة 27: إذا تعذر الغسل تتيمم بدلا عنه، وإن تعذر الوضوء أيضا تتيمم، وإن كان الماء بقدر أحدهما تقدم الغسل (2).
____________________
(1) على الأحوط بل الأظهر عدم وجوبه وكفاية غسل الحيض عنه، وبذلك يظهر حال المسألة الآتية. (2) هذا على القول باغناء الغسل عن الوضوء ظاهر، وأما على القول بعدم