فصل في الأغسال المندوبة وهي كثيرة، وعد بعضهم سبعا وأربعين، وبعضهم أنهاها إلى خمسين وبعضهم إلى أزيد من ستين وبعضهم إلى سبع وثمانين وبعضهم إلى مائة.
وهي أقسام: زمانية ومكانية وفعلية إما للفعل الذي يريد أن يفعل أو للفعل الذي فعله، والمكانية أيضا في الحقيقة فعلية، لأنها إما للدخول في مكان أو للكون فيه، أما الزمانية فأغسال:
أحدها: غسل الجمعة، ورجحانه من الضروريات، وكذا تأكد استحبابه معلوم من الشرع، والأخبار في الحث عليه كثيرة، وفي بعضها أنه " يكون طهارة له من الجمعة إلى الجمعة "، وفي آخر: " غسل يوم الجمعة طهور وكفارة لما بينهما من الذنوب من الجمعة إلى الجمعة ". وفي جملة منها التعبير بالوجوب، ففي الخبر: " أنه واجب على كل ذكر أو أنثى من حر أو عبد " وفي آخر عن غسل يوم الجمعة فقال (عليه السلام): " واجب على كل ذكر وأنثى من حر أو عبد " وفي ثالث: " الغسل واجب يوم الجمعة "، وفي رابع قال الراوي: " كيف صار غسل الجمعة واجبا، فقال (عليه السلام): إن الله أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة... إلى أن قال: وأتم وضوء النافلة بغسل يوم الجمعة " وفي خامس: " لا يتركه إلا فاسق " وفي سادس: عمن نسيه حتى صلى قال (عليه السلام): " إن كان في وقت فعليه أن يغتسل ويعيد الصلاة وإن مضى الوقت فقد جازت صلاته " إلى غير ذلك، ولذا ذهب جماعة إلى وجوبه منهم الكليني والصدوق وشيخنا البهائي على ما نقل