[1095] مسألة 37: إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله وأمكن تتميمه بخلط شيء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق لا يبعد وجوبه، وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط لصدق وجدان الماء حينئذ.
فصل في بيان ما يصح التيمم به يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى سواء كان ترابا أو رملا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك وإن كان حجرا الجص والنورة قبل الإحراق وأما
____________________
(1) بل مع التساوي لا مسوغ للتيمم فإنه وظيفة المضطر ولا اضطرار في هذا الفرض والرواية الآمرة بالتيمم لا إطلاق لها.