[747] مسألة 4: إذا أخبرت بأنها حائض يسمع منها، كما لو أخبرت بأنها طاهر.
[748] مسألة 5: لا فرق في حرمة وطء الحائض بين الزوجة الدائمة والمتعة والحرة والأمة والأجنبية والمملوكة، كما لا فرق بين أن يكون الحيض قطعيا وجدانيا أو كان بالرجوع إلى التمييز أو نحوه، بل يحرم أيضا في زمان الاستظهار إذا تحيضت وإذا حاضت في حال المقاربة يجب المبادرة بالإخراج.
الثامن: وجوب الكفارة بوطئها وهي دينار (1) في أول الحيض، ونصفه
____________________
(1) في وجوبها بالترتيب المذكور في المتن إشكال بل منع، ولا دليل عليه ما عدا رواية ضعيفة وهي مرسلة داود بن فرقد.
نعم: قد وردت الكفارة في مجموعة من الروايات المعتبرة على الاختلاف في مقدارها ففي صحيحة محمد بن مسلم قد حددت بدينار، وفي معتبرة أبي بصير بنصف دينار، وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي بإشباع مسكين، كل ذلك بلا فرق بين الثلث الأول أو الوسط أو الأخير، وبما أن هذا التحديد تحديد بين الأقل والأكثر، فلا يكون الأكثر واجبا، وأما وجوب الأقل فهو معارض بما دل على عدم وجوب الكفارة. فالنتيجة: أنه لا كفارة في وطء الحائض وإن كان الاحتياط لا بأس به.
نعم: قد وردت الكفارة في مجموعة من الروايات المعتبرة على الاختلاف في مقدارها ففي صحيحة محمد بن مسلم قد حددت بدينار، وفي معتبرة أبي بصير بنصف دينار، وفي صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي بإشباع مسكين، كل ذلك بلا فرق بين الثلث الأول أو الوسط أو الأخير، وبما أن هذا التحديد تحديد بين الأقل والأكثر، فلا يكون الأكثر واجبا، وأما وجوب الأقل فهو معارض بما دل على عدم وجوب الكفارة. فالنتيجة: أنه لا كفارة في وطء الحائض وإن كان الاحتياط لا بأس به.